Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث يهدف بالأساس إلى بلوغ الغايات والأهداف التالية<span>:</span></p>
<p> - تعميم تعليم جيد بالتعليم الأولي من سن الرابعة إلى السادسة من العمر؛</p>
<p> - إعطاء التعليم الأولي الأولوية القصوى بتعاون وثيق بين الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وقطاع التعليم الخصوصي؛</p>
<p> - الإدماج التدريجي للتعليم الأولي في المنظومة التربوية وإعادة هيكلته<span>.</span></p>
<p><span>بصفة</span> <span>عامة</span> <span>يهدف</span> <span>القانون</span> <span>إلى</span> <span>تقنين</span> <span>هذا</span> <span>النوع</span> <span>من</span> <span>التعليم</span> <span>وتحديد</span> <span>اهدافه</span> <span>وتوحيد</span> <span>الجهة</span> <span>المسؤولة</span> <span>عن</span> <span>مراقبته</span>.</p>