^ "1"
مشروع قانون رقم 16.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    16.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 16.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

  تحميل

مشروع قانون رقم 16.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إضافة قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى القضايا التي تدخل في مجال اختصاص القضاء الفردي.