^ "1"
مشروع قانون رقم 57.00 يغير بموجيه القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 57.00 يغير بموجيه القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب  

  تحميل

مشروع قانون رقم 57.00 يغير بموجيه القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب  

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تصويب بعض الأخطاء في القانون الأصلي المتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، ذلك أن الطريقة التي صيغت بها الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 59 توحي بأن السعر التفضيلي الذي ستستفيد منه البنوك الجهوية الشعبية حين اقتنائها لجزء من رأسمال البنك المركزي الشعبي في حدود 21% لن يتجاوز 10 % في حين أن نية المشرع استهدفت في الحقيقة تحديد سقف التخفيض في 5 %.

كما أعطت الفقرة الأخيرة من المادة 59 صلاحية تحديد إجراءات وشروط التفويت المنصوص عليها في هذا النص للجنة انتقالية، يجب أن تراعي في ذلك المساطر والمبادئ المعمول بها في مجال تفويت ممتلكات الدولة.