^ "1"
مشروع قانون رقم 33.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ علـى تصديق الاتفاقية الموقعة بليبروفيل في 3 يونيو 1999 بين حكومـة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    33.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 33.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ علـى  تصديق الاتفاقية الموقعة بليبروفيل في 3 يونيو 1999 بين حكومـة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل 

  تحميل

مشروع قانون رقم 33.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ علـى  تصديق الاتفاقية الموقعة بليبروفيل في 3 يونيو 1999 بين حكومـة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل 

  • اللجنة المختصة
Overview

تروم هذه الاتفاقية الموقعة بليبروفيل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون، تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وخاصة على مستوى تسهيل المبادلات التجارية والمالية، كما تشكل حافزا لرجال الأعمال للاستثمارات في كلا البلدين.

وبموجبها، فإن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في الدولة الأخرى.

إلا أن أرباح مقاولة تابعة لدولة متعاقدة، لا تفرض الضريبة عليها، ماعدا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها.

كما تحدد هذه الاتفاقية، طرق فرض الضريبة، ونسبتها وكيفية تحصيلها من طرف دولة الإقامة، ولا تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة على استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.