تطبق هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربـية ودولة البحرين، على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتنص على طرق تجنب الازدواج الضريبي بواسطة الإعفاء والخصم، وعلى مقتضيات ترمي إلى عدم التمييز في المعاملات بين موظفي الدولتين.
تدخل هذه الاتفاقية في إطار سياسة الانفتاح على الخارج وخاصة على الدول الخليجية.