^ "1"
مشروع قانون رقم 39.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين المملكة المغربـية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 39.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين المملكة المغربـية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة  للضرائب على الدخل   

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين المملكة المغربـية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة  للضرائب على الدخل   

  • اللجنة المختصة
Overview

تطبق هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربـية ودولة البحرين، على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتنص على طرق تجنب الازدواج الضريبي بواسطة الإعفاء والخصم، وعلى مقتضيات ترمي إلى عدم التمييز في المعاملات بين موظفي الدولتين.

تدخل هذه الاتفاقية في إطار سياسة الانفتاح على الخارج وخاصة على الدول الخليجية.