Overview
يهدف هذا النص إلى تأهيل البلاد على أربع مستويات:
- التأهيل المؤسساتي من خلال انطلاق الإصلاحات البنيوية لقطاع التعليم وصندوق المقاصة والمالية العمومية؛
- التأهيل الاقتصادي من خلال المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومواصلة الاهتمام بالقطاعات الواعدة كالسياحة والصيد البحري وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛
- التأهيل الاجتماعي من خلال تطوير المؤهلات البشرية، واستنفار كل المؤسسات والسلطات العمومية لدعم كل المبادرات الرامية إلى توسيع النسيج الاقتصادي وخلق المقاولات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التعليمية والصحية؛
- التأهيل المجالي لإخراج العالم القروي من وضعية التهميش والمعاناة.