^ "1"
مشروع رقم 38.00 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع رقم 38.00 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي  

 

  تحميل

مشروع رقم 38.00 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي  

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل 303 من مجموعة القانون الجنائي الحالي وذلك بإدخال السلاح الأبيض في مفهوم السلاح، وإضافة فصل جديد ينص على تجريم حمل السلاح بكيفية غير مشروعة، كما يجرم حمل الأدوات الخطيرة في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص. وذلك بهدف الوقاية والحد من أسباب الجريمة وتمكين القضاء من زجر المخالفين.