يرمي هذا النص إلى وضع الإطار القانوني للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي يعد مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية ومن بين أهدافه:
- إحداث مؤسسات للإيواء وإطعام الطلبة؛
- العمل على تطوير التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات العمومية المختصة؛
- صرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارتها من قبل الوزارات المعنية.
كما يرمي النص إلى إحداث المؤسسات الجهوية لتوفير الخدمات الاجتماعية للطلبة، حيث تم تحديد الجهات والمجموعات الحضرية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مساهمين رئيسيين فيها.