Overview
يتكون هذا النص من مادة فريدة تقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، ويرمي إلى تمكين المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء من الاستعداد لمباشرة اختصاصاتها.
كما يهدف إلى التصديق على الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 ابتداء من 20 نونبر 2000 إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.