Overview
يهدف النص إلى إيجاد صيغة قانونية للحد من مخاطر الاستعمال العشوائي للمبيدات على المستعمل والمستهلك، وسد بعض الثغرات المتعلقة بتسوية وضعية بائعي المبيدات الحاليين، وكذا توسيع دائرة المزاولين لمهنة الاتجار بالتقسيط للمبيدات الزراعية، مما سيساهم في تشغيل خريجي المعاهد الفلاحية حاملي الشهادات، خاصة المهندسين والتقنيين والمتخصصين.
كما يرمي هذا النص إلى تمكين البائعين من الاستمرار في مزاولة نشاط الاتجار في المبيدات بعد تشغيلهم للحائزين على إحدى الشهادات المذكورة.