Overview
يهدف هذا النص إلى ملاءمة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق مع مقتضيات دستور 1996 الذي أقر نظام الثنائية المجلسية. كما رتب جزاءً عن تخلف أي شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية عن الحضور أو امتنع من الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول.