Overview
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين كمؤسسة عمومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتسعى المؤسسة، حسب هذا النص، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية مع إعطاء الأولوية لمجالات السكن، والتغطية الطبية التكميلية، والتقاعد التكميلي، وإحداث نظام للادخار وإقامة بنيات فعالة لتدبير باقي الأنشطة الاجتماعية.