^ "1"
مقترح قانون يغير و يتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الـــشريـف رقـم 467-74-1 بتاريخ 26 شـوال 1394 ( 11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يغير و يتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الـــشريـف رقـم 467-74-1 بتاريخ 26 شـوال 1394 ( 11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

  تحميل

مقترح قانون يغير و يتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الـــشريـف رقـم 467-74-1 بتاريخ 26 شـوال 1394 ( 11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

  • اللجنة المختصة
Overview

يستجيب هذا النص لإحدى النقاط المدرجة في مشروع إصلاح النظام الأساسي لرجال القضاء، حيث يقدم حلا للخصاص الذي تعانيه المحاكم الابتدائية من حيث عددُ القضاة المتمرسين كما هو الشأن بمحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. ويرمي إلى تغيير الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء بهدف إعادة توزيع الكفاءات القضائية على جميع مناطق المغرب، وضمان التـأطير للقضاة الجدد، كما سيوفر للمتقاضين ضمانات كبرى فضلا عن انعكاساته الإيجابية بالنسبة للتخفيف من عدد الطعون.