يستجيب هذا النص لإحدى النقاط المدرجة في مشروع إصلاح النظام الأساسي لرجال القضاء، حيث يقدم حلا للخصاص الذي تعانيه المحاكم الابتدائية من حيث عددُ القضاة المتمرسين كما هو الشأن بمحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. ويرمي إلى تغيير الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء بهدف إعادة توزيع الكفاءات القضائية على جميع مناطق المغرب، وضمان التـأطير للقضاة الجدد، كما سيوفر للمتقاضين ضمانات كبرى فضلا عن انعكاساته الإيجابية بالنسبة للتخفيف من عدد الطعون.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي