^ "1"
مشروع قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق

  تحميل

مشروع قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إعطاء التعليم العتيق وضعية قانونية تمكنه من التطور المطلوب وتفتح أمامه أفاقا جديدة، وتتيح له فرصا للحصول على دعم الأطراف المجتمعية المساهمة في عملية التعليم وعلى مساعدات الدولة بنفس المستوى الذي تدعم به أنواع التعليم الأخرى، وهو يهدف أيضا إلى تمكين هذا النوع من التعليم من ملامسة التطور المطلوب ليستفيد من النظم التربوية الحديثة، ويواكب المستجدات والكيفيات المعمول بها بالنسبة للتعليم في القطاعين العام والخاص.

وقد جاء القانون بمجموعة من المزايا من بينها:

 - فسح المجال أمام هذا التعليم ليستفيد من النظم التربوية الحديثة وتحديد أطوار هذا التعليم والشواهد التي يختم بها كل طور؛

 - إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وضعية التعليم وتطويره؛

- حماية مقومات التعليم ونظامه بواسطة عقوبات زجرية.