يهدف هذا النص إلى وضع منظور عام ومحكم للرقابة العليا على الأموال العمومية وتحديث آليات هذه المراقبة. كما أنه يرمي إلى تخليق الحياة العامة وتدعيم الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الدولة، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، والتي تتمثل أساسا في البت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون للتأكد من وجود أو عدم وجود مخالفات للقواعد المالية والمحاسبية، وفيما يخص قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وكذا مختلف العقوبات والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها، علما بأن قراراتها قابلة للطعن.
كما عمل النص على تحديد الاختصاصات الإدارية للمحاكم المالية، والتي تتمثل في مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. فضلا عن التنصيص على وجود هيئة موحدة تضم قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تتمتع بنفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات، وإحداث مجلس قضاء المحاكم المالية والنظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم.
في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على النص ترمي في مجملها إلى توحيد وضبط مجموعة من التعابير والألفاظ، كما شملت تدابير إضافية تعزز ضمانات استقلال المحاكم المالية وآليات الرقابة العليا على الأموال العمومية.