Overview
يهدف هذا النص إلى تحويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي من أجل تمكين هذه المؤسسة من تدبير أكثر نجاعة وأكثر فاعلية ودينامية.
^ "1"
مشروع قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
مشروع قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
يهدف هذا النص إلى تحويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي من أجل تمكين هذه المؤسسة من تدبير أكثر نجاعة وأكثر فاعلية ودينامية.