Overview
يهدف هذا النص إلى:
- إدراج شركة التبغ ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها من أجل تحرير هذا القطاع، والملاءمة مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوربي التي تنص على فتح سوق التبغ خلال خمس سنوات؛
- إدراج الشركة الجديدة للمطابع المتحدة ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، بعد انتفاء الأسباب التي كانت وراء اقتناء الدولة نسبة 73% من رأسمالها.