^ "1"
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

  تحميل

مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف المذكور أعلاه، في الفصل 19 منه، المتعلق بواجبات الاشتراك المؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالتنصيص على عدم إدراج الحلاوات ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة.