^ "1"
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي<span>.</span></p>
  تحميل
<p>مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي<span>.</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يرمي</span> <span>هذا</span> <span>النص</span> <span>إلى</span> <span>تغيير</span> <span>الظهير</span> <span>الشريف</span> <span>المذكور</span> <span>أعلاه،</span> <span>في</span> <span>الفصل</span> 19 <span>منه،</span> <span>المتعلق</span> <span>بواجبات</span> <span>الاشتراك</span> <span>المؤداة</span> <span>للصندوق</span> <span>الوطني</span> <span>للضمان</span> <span>الاجتماعي،</span> <span>وذلك</span> <span>بالتنصيص</span> <span>على</span> <span>عدم</span> <span>إدراج</span> <span>الحلاوات</span> <span>ضمن</span> <span>عناصر</span> <span>أساس</span> <span>احتساب</span> <span>واجبات</span> <span>الاشتراك</span> <span>بالنسبة</span> <span>للمؤسسات</span> <span>الفندقية</span> <span>والإقامات</span> <span>السياحية</span> <span>المصنفة</span>.</p>