Overview
<p>يرمي هذا النص إلى ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين في مجال الصحي ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التغطية الصحية الاستفادة من الخدمات الطبية، كما ينص على ضرورة العمل تدريجيا على توسيع مجال التأمين الأساسية قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية وهو الأمر الذي ستتضمنه مشاريع القوانين التي ستأتي لاحقا<span>. </span>وعلى رأسها القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية<span>.</span></p>
<p>وقد جاء هذا النص ليضمن، تأمينا صحيا إجباريا لصالح موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، والتي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا تأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، والذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض<span>. </span>ويعتبر هذا النص أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة<span>.</span></p>
<p> ونص القانون على إحداث خمس أنظمة للتأمين الإجباري الأساسي، تم تحديد كل واحد منها بقواعد مشتركة وقواعد خاصة، ونص القانون إضافة إلى ذلك على حماية وتعزيز الحقوق المكتسبة للساكنة المستفيدة من التغطية الصحية، كما عزز المنع المطلق لكل تمييز إزاء الخاضعين لكل نظام من أنظمة التغطية الصحية الأساسية<span>.</span></p>
<p> كما حدد القانون بالنسبة للأنظمة المعنية التي ذكرها مجموعة من المقاييس الأساسية والقواعد العلمية ويتعلق الأمر بما يلي<span>:</span></p>
<p> - الخاضعون والمستفيدون؛</p>
<p> - سلة العلاجات والخدمات المضمونة؛</p>
<p> - شروط وكيفيات التكفل؛</p>
<p> - كيفيات إبرام الاتفاقيات؛</p>
<p> - آليات المراقبة الطبية؛</p>
<p> - القواعد المشتركة والخاصة بتدبير الحقوق والتسجيل والانخراط؛</p>
<p> - التنظيم المالي والموارد؛</p>
<p> - المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المطبقة على الهيئات المدبرة؛</p>
<p> - قواعد تنظيم الهيئات المدبرة؛</p>
<p> - نظام المساعدة الطبية؛</p>
<p><span> - منظومة</span> <span>ومهام</span> <span>الوكالة</span> <span>الوطنية</span> <span>للتامين</span> <span>الصحي</span>.</p>