جاء هذا النص ليعدل ويتمم قانون الصحافة لسنة 1958 وليعيد تنظيم المجال الإعلامي المكتوب بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما حققه المسلسل الديمقراطي من مكتسبات.
وتتجلى أهم المقتضيات التي جاء بها هذا النص في مجموعة من الأهداف ترمي في مجملها إلى تقوية المقاولة الصحفية وإحاطة الممارسة الصحفية بكل الضمانات القانونية حيث نص القانون على:
- ضمان حق المواطن في الإعلام؛
- تعزيز المهنية الصحفية من خلال النص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وحصوله على المعلومات وممارسة مهنته في إطار احترام مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة؛
- تعليل قرارات حجز الصحف؛
- توسيع سلطة القضاء فيما يتعلق بالبت في شرعية قرارات حجز الصحف؛
- إسناد سلطات توقيف ومنع الصحف إلى القضاء بدلا من الوزير الأول؛
- إلغاء أو تخفيض العقوبات السالبة للحرية كلما أمكن ذلك.