^ "1"
مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.01
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية 

  تحميل

مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تبسيط المسطرة أمام إدارة الضرائب في الترافع في القضايا والدعاوى التي ترفع ضدها، وتدبير النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية على غرار الدعاوى التي ترفع في مواجهة الخزينة العامة.