^ "1"
مشروع قانون رقم 16.11 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71.011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    16.11
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 16.11 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71.011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية

  تحميل

مشروع قانون رقم 16.11 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71.011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار جولة ابريل 2011 للحوار الاجتماعي، وانسجاما مع مضامين التصريح الحكومي أمام البرلمان بشأن تأكيد عزم الحكومة على إرساء ميثاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين.

ويهدف التعديل المقترح بموجب هذا النص إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم عوضا عن600 درهم المنصوص عليها، على التوالي، في الفصل 13 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، والفصل 15 من القانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية، وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين قضوا مدة من الخدمة لاتقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية.