^ "1"
مشروع قانون رقم 15.00 يغير ويتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 15.00 يغير ويتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية

  تحميل

مشروع قانون رقم 15.00 يغير ويتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى منح الاختصاص للقضاء الفردي للبت في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما يهدف إلى تبسيط مسطرة معالجة هذه النزاعات والتسريع بالبت فيها من أجل حصول الضحايا على حقوقهم في وقت وجيز. فضلا عن عقلنة الجهاز القضائي والتخفيف من عبئ تراكم القضايا على المحاكم.