تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.99
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 03.99 يغير بموجبه الظهير الشريف بمثابـة قانـون رقم 340-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائـع والمصوغات</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 03.99 يغير بموجبه الظهير الشريف بمثابـة قانـون رقم 340-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائـع والمصوغات</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار التنسيق والملاءمة مع القانون رقم<span> 02.99 </span> المغير والمتمم لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتتمحور مستجدات هذا النص في<span>:</span></p> <p>- التنصيص على أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك تستوجب عند دخول البضائع المعنية إلى التراب الخاضع عوض المنطقة الجمركية، وذلك حتى تستثنى المناطق الحرة من نطاق تطبيق مقتضيات هذا الظهير؛</p> <p>- تنسيق المقتضيات المتعلقة بالمنازعات الواردة في هذا الظهير مع مشروع تعديل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛</p> <p><span>    - إعفاء</span> <span>المصوغات</span> <span>من</span> <span>البلاتين</span> <span>أو</span> <span>الذهب</span> <span>أو</span> <span>الفضة</span> <span>ذات</span> <span>وزن</span> <span>يقل</span> <span>أو</span> <span>يعادل</span> <span>غراما</span> <span>واحدا</span> <span>من</span> <span>الضرائب</span> <span>الداخلية</span> <span>على</span> <span>الاستهلاك،</span> <span>لكون</span> <span>هذا</span> <span>النوع</span> <span>من</span> <span>المصوغات</span> <span>تقبل</span> <span>عليه</span> <span>الشرائح</span> <span>الاجتماعية</span> <span>ذات</span> <span>الدخل</span> <span>المحدود</span>.</p>