يرمي هذا النص أساسا إلى مايلي:
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من مختلف الفئات، وفي جميع الأوساط والمناطق؛
- العناية بالعنصر البشري وتحفيزه ماديا وتوسيع معارفه وتجديد قدراته؛
- القضاء على ظاهرة الأمية المتفشية في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس؛
ولأجل هذا نص هذا النص على المقتضيات التالية:
- جعل التعليم إلزاميا من سن السادسة إلى غاية الخامسة عشر من العمر؛
- إضافة الكافل إلى الأشخاص المسؤولين عن الأطفال البالغين سن التمدرس؛
- إلزام الأشخاص المسؤولين عن الأطفال بضرورة التصريح بهم لدى الإدارة وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الازدياد؛
- التصريح بالطفل مرة ثانية لدى الإدارة، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل السنة الرابعة من عمره، مع ضرورة تجديد التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.