يرمي هذا النص إلى إدخال تغييرات على المهام المنوطة بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والتي من شأنها تفعيل هذه المؤسسة وجعلها تقوم بدورها بنجاعة كفاعل ومنشط للبحث العلمي والتقني. ومن شأن هذه التغييرات كذلك أن تخفف الأعباء المادية التي سيتطلبها إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود.
من جهة أخرى يقضي هذا النص بتخفيض عدد الأكاديميين، مما سيسهل عملية اختيارهم وخصوصا في بعض التخصصات العلمية التي هي في بدايتها بالنسبة لبلادنا.