^ "1"
مشروع قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 مـن ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    11.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 مـن ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

  تحميل

مشروع قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 مـن ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

Overview

يرمي هذا النص إلى إدخال تغييرات على المهام المنوطة بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والتي من شأنها تفعيل هذه المؤسسة وجعلها تقوم بدورها بنجاعة كفاعل ومنشط للبحث العلمي والتقني. ومن شأن هذه التغييرات كذلك أن تخفف الأعباء المادية التي سيتطلبها إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود.

من جهة أخرى يقضي هذا النص بتخفيض عدد الأكاديميين، مما سيسهل عملية اختيارهم وخصوصا في بعض التخصصات العلمية التي هي في بدايتها بالنسبة لبلادنا.