^ "1"
مشروع قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    08.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام

  تحميل

مشروع قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى:

- قيام المجموعات ذات النفع العام بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث التنموي أو كل هذه الأنشطة أو بعضها لحساب أعضائها، واتباع سياق تشاركي يسمح بإحداث أداة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص؛

   - إدخال مرونة على أساليب التدبير وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق النجاعة في التمويل، من خلال فسح المجال للقطاع الخاص ليساهم مساهمة فعالة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.