يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن كمؤسسة عمومية تعوض مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، وتتمثل مهام هذا المكتب حسب هذا النص في القيام بالدراسات وأعمال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال حقوق الهيدروكاربورات والمناجم.
كما تطرق النص إلى علاقة المكتب بغيره من المؤسسات ذات الصلة، وشدد على الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للعاملين بالمكتبين اللذين تم حلهما وإدماجهما حماية لحقوقهم الاجتماعية.
في قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال تعديل على المادة 13 من القانون ترمي إلى جعل الامتيازات المتعلقة بنقل الملكية المذكورة في هذه المادة تدخل في إطار القانون المالي.