Overview
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للستة أشهر الأولى لسنة 1996، الذي جاء في سياق الربط بين قانون المالية الذي انتهى العمل به بتاريخ 31 دجنبر 1995 وقانون المالية 1996-1997 الذي تم بمقتضاه العمل بالسنة المالية الجديدة، قبل أن ينتقل المغرب للعمل بالسنة المدنية ابتداء من السنة المالية 2001.