^ "1"
مشروع قانون رقم 21.02 يتعلق بتصفية ميزانية الستة الأشهر الأولى لسنة 1996 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    21.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 21.02 يتعلق بتصفية ميزانية الستة الأشهر الأولى لسنة 1996

  تحميل

مشروع قانون رقم 21.02 يتعلق بتصفية ميزانية الستة الأشهر الأولى لسنة 1996

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للستة أشهر الأولى لسنة 1996، الذي جاء في سياق الربط بين قانون المالية الذي انتهى العمل به بتاريخ 31 دجنبر 1995 وقانون المالية 1996-1997 الذي تم بمقتضاه العمل بالسنة المالية الجديدة، قبل أن ينتقل المغرب للعمل بالسنة المدنية ابتداء من السنة المالية 2001.