يهدف هذا النص إلى منح الفنان وضعية اعتبارية مقننة ومؤطرة بنص تشريعي، سيما وأن العديد من مقتضياته انبثقت من الوسط الفني، ويعبر بالتالي عن الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع وتحديث آليات اشتغاله. وقد جاء هذا النص لتنظيم الحياة الفنية وجعل الفنان متمتعا بوضعية اعتبارية معترف بها قانونيا، وقد تضمن أحكاما تمهيدية تمثلت في التعريف بالوضعية القانونية للفنان والمفهوم القانوني للمداخيل الفنية المترتبة عن كل أداء، كما حاول القانون مأسسة العلاقة التي تربط بين المقاولة الفنية والفنان من حيث ابرام العقد وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، هذا مع النص على الحماية الاجتماعية من حيث الاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، ونظم هذا النص كذلك كل ما يتعلق بإتاوات وكالات الخدمات الفنية مع التنصيص على مقتضيات استثنائية همت الموظفين الفنيين وتوضيح أنواع المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في هذا الإطار.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي