^ "1"
مشروع قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لاجل تملك مساكن اجتماعية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    50.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لاجل تملك مساكن اجتماعية

  تحميل

مشروع قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لاجل تملك مساكن اجتماعية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تسهيل عملية تملك موظفي وأعوان الجماعات المحلية لمساكن اجتماعية عن طريق منحهم تسبيقات قابلة للإرجاع على شكل قروض بدون فائدة (25 ألف درهم)، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال الحياة الإدارية للموظف أو العون.