أتى القانون رقم 18.01 بمقتضيات هامة تنص على إحدات تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية، كما أقر الزيادة في إيرادات التعويض عن حوادث الشغل أو المرض المهني. غير أن تطبيق هذا النص اصطدم بعدم وفاء المقاولات بالالتزام بإبرام عقود للتأمين لضمان حقوق أجرائها.
ولتدارك هذا الوضع وتداعياته، يأتي هذا النص ليقلص من انعكاس الزيادة في تكاليف التأمين على مختلف القطاعات المتوسطة كالصناعة التقليدية والحرف المهنية الصغرى، حيث ستخفض من 132% إلى 15% كمعدل. كما يسعى هذا النص إلى ترسيخ المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 18.01 فضلا عن تحقيق أهداف تتمثل في تكريس مبدأ إجبارية التأمين، وإعادة تنظيم احتساب الإيراد الممنوح للمصابين بحوادث الشغل، وجعل العجز الحقيقي الذي يصيب الشخص بشكل دائم، هو العجز الذي يكون فيه الإيراد مهما، وهو ما تم إقراره في نسبة العجز التي تفوق نسبة 50% حيث إن التعويض الممنوح سيكون شبه كامل. مع مراجعة نسب التعويض عن العجز الدائم، مع مراعاة الحالات الأكثر تضررا بحيث يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في مقدار العجز على الشكل التالي :
- نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما لا يتجاوز أو يساوي 30%؛
-15 % زائد الجزء الذي يتعدى 30% مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين 30و50%؛
- 45 % زائد الجزء الذي يتعدى50 % بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز 50 %.