^ "1"
مشروع قانون رقم 65.99 يتعلق بمدونة الشغل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    65.99
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 65.99 يتعلق بمدونة الشغل

  تحميل

مشروع قانون رقم 65.99 يتعلق بمدونة الشغل

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيلاء عنايه خاصة بعالم الشغل بالتركيز على البعد الاجتماعي في التنمية، واتخاذ كل الاجراءات الهادفة إلى إنعاش التشغيل والرقي بالاقتصاد الوطني.

 ويعتمد هذا النص على مبادئ أساسية تتمثل على الخصوص في احترام مبادئ حقوق الإنسان وخاصة حرية العمل والممارسة النقابية، واحترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية المصادق عليها من طرف المغرب. بالإضافة الى إضفاء الطابع المؤسساتي على المفاوضة الجماعية والنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل.

 ويرمي هذا النص إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر من ضمنها:

-  تجميع النصوص التي تهم علاقات الشغل ذات الطابع التشريعي في وثيقة واحدة، وصياغتها في قالب ييسر إمكانية الاطلاع عليها واستعمالها، من قبل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال القانون من قضاة ومحامين ودارسين ومهتمين بقانون الشغل عموما؛

-  تبسيط القواعد القانونية التي تحكم علاقات الشغل من خلال مجموعة من الإجراءات، مثل تخويل مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة الصلح في نزاعات الشغل الفردية؛

- اعتماد عنصر التوازن في علاقات الشغل خدمة لمصلحة المقاولة والأجراء، عبر التنصيص على مجموعة من الضوابط لتحقيق هذا الهدف، مثل تخويل المشغل الذي تواجه مقاولته ظروفا اقتصادية صعبة إمكانية التقليص من مدة الشغل ضمن حدود ووفق شروط محددة؛

- السعي الى تقوية القدرات التنافسية للمقاولات من خلال توفير مناخ سليم للإنتاج، بتعزيز آلية الحوار والتفاوض وإحداث أجهزة جديدة للحوار والتفاوض على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاولة، علاوة على توسيع مجال تدخل الهيئات التنفيذية للمأجورين، سواء كانت ذات طابع تعاقدي او ذات صبغة قانونية؛

 كما تضمن هذا النص عددا من التجديدات تصب جميعها في تحقيق الأهداف المتوخاة منه نذكر منها على سبيل المثال:

- التنصيص على عدم التمييز بين الأجراء وعلى منع تسخيرهم؛

-  تحديد الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل المحدد المهلة؛

- التنصيص على منع فصل الأجير دون مبرر مقبول؛

- تقنين مسطره الفصل لأسباب اقتصادية او تكنولوجية او هيكلية؛

- تخويل المرأة الأجيرة التي تضع حملها قبل أوانه إمكانية تمديد فترة توقف عقد الشغل إلى أن تستكمل 14 أسبوعا التي تستغرقها مده توقف عقد الشغل المستحقة لها.