Overview
يروم هذا النص تطوير الخزانة العامة وتخويلها صفة مؤسسة عمومية تُسند إليها وظائف تماثل تلك التي تقوم بها المكتبات الوطنية في العالم:
- القيام بوظيفة الوكالة البيبليوغرافية وبإعداد وتوزيع البيبليوغرافيا الوطنية بكيفية مستمرة ودائمة؛
- تلقي وتدبير الايداع القانوني وفق مناهج جديدة وملائمة؛
- اقتراح ضوابط التصنيف والتواصل على المكتبات ومؤسسات التوثيق المتخصصة على الصعيد الوطني.
وللإشارة، فإن النص ترك أمر تلقي وحفظ وتدبير الوثائق الإدارية لنص قانوني آخر مستقل، سيكلف بوضع إطار قانوني جديد وملائم يخص موضوع الأرشيف الوطني بكل مكوناته.