يرمي هذا النص إلى تحيين وتغيير بعض المقتضيات والمعطيات الواردة في ظهير 1932 لتوافق المستجدات الطارئة في مجال التنمية العلمية والثقافية للمملكة.
وقد تضمن بعض المقتضيات الجديدة منها:
- إدراج الأوعية الجديدة للمعرفة وهي نتائج التكنولوجيا الحديثة ضمن المنتجات الخاضعة للإيداع القانون التي كانت تنحصر في الحامل الكلاسيكي للوثائق؛
- جعل مسؤولية الإيداع مشتركة بين المؤلف الناشر والمنتج؛
- التنصيص على الحالات التي يمكن فيها تفويض تلقي الإيداع القانوني لمصالح إدارية أخرى متخصصة؛
- الأخذ بمفهوم الإلزام عند تقرير توسيع إجبارية الإيداع من خلال هذا النص لتشمل المؤلفين المغاربة والناشرين المقيمين بالمغرب الذين ينشرون أعمالهم بالخارج؛
- تحديد أنواع الجرائم المتعلقة بالإيداع القانوني.