^ "1"
مشروع قانون رقم 15.99 يتعلق باصلاح القرض الفلاحي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.99
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 15.99 يتعلق باصلاح القرض الفلاحي

  تحميل

مشروع قانون رقم 15.99 يتعلق باصلاح القرض الفلاحي

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة تسمى «القرض الفلاحي للمغرب» تملك الدولة 51% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد عن 10% من رأسمال الشركة.

كما يهدف إلى الرفع من مستوى التمويل الموجه لفائدة القطاع الفلاحي، مع تدقيق مهمة المرفق العام المنوطة بالقرض الفلاحي، وتقوية مناعة المؤسسة وقدراتها التنافسية.