ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.
وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو في كلتيهما، وهي تخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة التحصيل.