^ "1"
مشروع قانون رقم 55.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بدكار في فاتح مارس 2002 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    55.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 55.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بدكار في فاتح مارس 2002 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 55.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بدكار في فاتح مارس 2002 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو في كلتيهما، وهي تخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة التحصيل.