^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 48.03 السنة المالية 2004 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون المالية رقم 48.03 السنة المالية 2004

  تحميل

مشروع قانون المالية رقم 48.03 السنة المالية 2004

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى:

- إنعاش الاستثمار من خلال دعم الاستثمار العمومي، والنهوض بالاستثمارات الخاصة عبر تحسين المناخ المؤسساتي للمقاولة وعلاقاتها مع الإدارة، وتحسين شروط تمويل الاستثمارات؛

-  إنعاش دور الجماعات المحلية؛

- إصلاح القطاع المالي عبر تعزيز قوة وسلامة النظام البنكي، وتحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات، وإعادة هيكلة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية عن طريق تنشيط برامج الخوصصة وإعداد وتفعيل الإصلاحات القطاعية الجديدة؛

- العمل الاجتماعي وفق سياسة القرب؛

- تفعيل الاستراتيجيات القطاعية كالصحة والتربية والتكوين والماء والسكن؛

- تحديث التسيير العمومي عن طريق تحديث الإدارة والوظيفة العمومية، وتعميم المقاربة الجديدة المتعلقة بتدبير ميزانية الدولة من خلال إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تنفيذ قانون المالية، عبر رفع وثيرة اللاتركيز داخل الإدارات العمومية وإضفاء الطابع الجهوي على الميزانية، وتشجيع علاقات الشراكة بين المصالح الخارجية للوزارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين.