Overview
يهدف هذا النص إلى سد الثغرات الموجودة في أحكام القانون الصادر سنة 1973 المتعلق بالصيد البحري، عبر تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الصيد البحري والتي ستساعد على تدبير شؤون الصيد البحري بكيفية فعالة، والقضاء على تهريب الأسماك والاتجار فيها خلال فترات المنع التي تتخذ أحيانا للراحة البيولوجية للمخزونات السمكية الوطنية.