Overview
يهدف هذا النص إلى:
- ضمان احترام إجبارية التقييد في عمليات الوديع المركزي، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين المصدرين أو مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي من جهة، أو فرض عقوبات مالية عليهم من جهة أخرى؛
- التنصيص على ضرورة التمييز في حسابات المنتسبين بين الحسابات الذاتية وحسابات الغير؛
- منح صلاحية جديدة لمجلس القيم المنقولة المتعلقة بمراقبة وزجر الوديع المركزي وماسكي الحسابات.