^ "1"
مشروع قانون رقم 43.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    43.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 43.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب

  تحميل

مشروع قانون رقم 43.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى:

  - ضمان احترام إجبارية التقييد في عمليات الوديع المركزي، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين المصدرين أو مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي من جهة، أو فرض عقوبات مالية عليهم من جهة أخرى؛

  - التنصيص على ضرورة التمييز في حسابات المنتسبين بين الحسابات الذاتية وحسابات الغير؛

  - منح صلاحية جديدة لمجلس القيم المنقولة المتعلقة بمراقبة وزجر الوديع المركزي وماسكي الحسابات.