Overview
يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم المادة الثانية من القانون رقم 97.18 من أجل تمويل السكن لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، وذلك بمساعدتهم على اقتناء أو بناء سكن اجتماعي بواسطة جمعيات السلفات الصغيرة باعتبارها وسيلة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي.