Overview
يهدف هذا النص إلى:
- إسناد بعض المهام المتعلقة بتحديد قواعد تسيير سوق البورصة ونشاط الوساطة إلى مجلس القيم المنقولة بدلا من الوزير المكلف بالمالية؛
- تقوية سلطات مجلس القيم فيما يخص المراقبة و الزجر؛
- إلغاء سقف عمولة السمسرة بهدف تعزيز المنافسة الحرة بين شركات البورصة؛
- إعادة تحديد شروط الولوج إلى مختلف أقسام البورصة.