Overview
يهدف هذا النص إلى تمكين الشركة المغربية لتأمين الصادرات من تأمين صادرات المقاولات المتواجدة في المناطق الحرة، من خلال تعديل الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.93.366 بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرت لسنة 1974.
^ "1"
مشروع قانون رقم 55.03 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.93.366 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1394 (23 أبريل 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرات
مشروع قانون رقم 55.03 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.93.366 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1394 (23 أبريل 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرات
يهدف هذا النص إلى تمكين الشركة المغربية لتأمين الصادرات من تأمين صادرات المقاولات المتواجدة في المناطق الحرة، من خلال تعديل الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.93.366 بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرت لسنة 1974.