^ "1"
مشروع قانون رقم 23.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 23.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها </p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 23.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها </p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>  - تقوية سلطات الرقابة والبحث لمجلس القيم المنقولة؛</p> <p>  -  تعزيز سلطات المجلس في مجال العقاب؛</p> <p>  - إعطاء سند قانوني لدوريات مجلس القيم المنقولة؛</p> <p><span>  - مراجعة</span> <span>مفهوم</span> <span>دعوة</span> <span>الجمهور</span> <span>للاكتتاب،</span> <span>حيث</span> <span>سيتم</span> <span>بناء</span> <span>على</span> <span>هذا النص</span> <span>تمديد</span> <span>تفويت</span> <span>قيم</span> <span>منقولة</span> <span>إلى</span> <span>الجمهور</span></p>