^ "1"
مشروع قانون رقم 73.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم1.74.338 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1394(15 يوليـوز1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    73.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 73.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم1.74.338 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1394(15 يوليـوز1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة 

  تحميل

مشروع قانون رقم 73.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم1.74.338 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1394(15 يوليـوز1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة 

  • اللجنة المختصة
Overview

يروم هذا النص تحقيق الانسجام مع ما تضمنته مدونة الأسرة من مقتضيات جديدة تنظم مجال الأحوال الشخصية. ويأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله إلى وزيره في العدل، الذي حثه من خلالها على «الحرص على توفير كل الشروط الكفيلة بتفعيل مشروع مدونة الأسرة خاصة إيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والإنصاف مع السرعة في البت في القضايا التي تدخل في اختصاصاته والتعجيل في تنفيذها. فضلا عن الإسراع في إيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات لممارسة السلطة المخولة إليها في هذا الشأن».

وانطلاقا من ذلك يهدف هذا النص الملاءمة بين مدونة الأسرة والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي بالمملكة، وذلك بإدخال تعديل على الفصل الثاني من الظهير الشريف أعلاه، والتنصيص على إحداث أقسام لقضاء الأسرة ضمن تأليف وتنظيم المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.