يتضمن هذا النص مادة فريدة، وترمي بالأساس إلى تأجيل تطبيق مقتضيات أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحي إلى 18 غشت 2010، نظرا لوضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الملائمة.
هذا وتمنع المادة 44 المذكورة أعلاه كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.