يندرج هذا النص، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بتحقيق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة.
ويهدف إلى تخويل الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، إلى الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة، والذين توفي سندهم الرئيسي أو اختفى أو أصبح عاجزا جراء هذه الكارثة والمتمثلة أساسا فيما يلي:
- الاستفادة من الرعاية المعنوية والإعانة المادية الممنوحة من طرف الدولة إلى حين بلوغ سن الرشد أو الانقطاع عن الدراسة، وكذا التمتع بالخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛
- التطبيب المجاني داخل المستشفيات المدنية والعسكرية التابعة للدولة؛
- الأسبقية في ولوج المؤسسات التعليمية وفي تقاضي المنح، وكذلك الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التكوين العامة أو الخاصة؛
- الأسبقية في التوظيف بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية، وكذا في المشاركة في مختلف المباريات التي تنظمها الجامعات والمدارس الكبرى الوطنية.