يرمي هذا النص إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بتحديد المسطرة الواجب اتباعها كلما تعلق الأمر بمساءلة برلماني وما يفرضه ذلك من توفير كل الضمانات القانونية التي تقتضيها المحاكمة العادلة وشرعية الإجراءات الجنائية.
ويهدف النص إلى تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور على اعتبار أن الحصانة البرلمانية أقرها الدستور لضمان السير العادي للبرلمان وتمكين أعضائه من ممارسة مهامهم انطلاقا من وضعيتهم كممثلين للأمة.
وقد حدد هذا النص مسطرة البحث الواجب اتباعها في الجنح والجنايات التي يمكن أن تنسب إلى أعضاء البرلمان، وحدد الجهة التي تتولى إحالة طلب رفع الحصانة، كما أقر آجالا للبت في هذه الطلبات.
هذا، وأسند القانون للسيد وزير العدل مهمة إحالة طلبات رفع الحصانة إلى رئيس مجلس البرلمان المعني.