Overview
يرمي هذا النص إلى تحيين المقتضيات المحدثة للمحكمة العليا المنصوص عليها في الباب الثامن من الدستور وفق مستجدات مراجعة دستور سنة 1996، من خلال تفعيل أحكام الفصل 92 منه قصد تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم والمسطرة التي يتعين اتباعها، وكذا بلورة أحكام الفصلين 89 و90 التي تخول لمجلسي لبرلمان اختصاص توجيه الاتهام إلى الوزراء في مقتضيات قانونية، وكذا تحديد شروط تعيين قضاة برلمانيين لدى المحكمة العليا ولجنة للتحقيق ونيابة عامة وكتابة ضبط.