^ "1"
مشروع قانون رقم 79.03 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    79.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 79.03 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل

  تحميل

مشروع قانون رقم 79.03 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى تجاوز العيوب والثغرات التي أبانت عنها تجربة التعدد في التشريع وفي التقاضي، وهو ما كان يشكل خرقا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة.

كما يهدف إلى ملاءمة الواقع القانوني مع التوجيهات الملكية السامية لصيانة حقوق وحريات المواطنين في ظل دولة الحق والقانون والتي عبر عنها جلالته في خطابه السامي في افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 29 يناير 2003 بقوله: «يسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهاز العدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن بين الأشخاص والممتلكات».

ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وإلغاء المحكمة الخاصة للعدل، وإسناد الاختصاص في القضايا التي كانت تنظر فيها إلى غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف المرتكبة بدائرة نفوذها الأفعال الجرمية.

 وفي قراءة ثانية، أدخل مجلس النواب تعديلات جديدة على النص ترمي في مجملها إلى تدقيق بعض المصطلحات وتحسين صياغة بعض الفقرات.